السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
159
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 56 : تخميس أنواع التكسبات ] ( مسألة 56 ) : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة - كأن يكون له رأس مال يتجر به ، وخان يؤجره وأرض يزرعها ، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة ، أو نحو ذلك - يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها ، بعد خروج مئونته ( 1 ) .